The computerworld
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

The computerworld

عالم الابداع والتميز
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نعود ثانية مع احاديث لابن خزيمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Mans

Mans


عدد الرسائل : 60
تاريخ التسجيل : 08/02/2007

نعود ثانية مع احاديث لابن خزيمة Empty
مُساهمةموضوع: نعود ثانية مع احاديث لابن خزيمة   نعود ثانية مع احاديث لابن خزيمة Icon_minitimeالثلاثاء فبراير 13, 2007 11:43 am

بسم الله الرحمن الرحيم
نكمل مع بعضينا شوية من الاحاديث الشريفه والكريمة واليكم بعضها
[ 101 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب حدثنا من شأن ساعة العسرة فقال عمر خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا فقال أتحب ذلك قال نعم فرفع يده فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاظلمت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جازت العسكر قال أبو بكر فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء نجس إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك والميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء نجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه فأما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخفف التلف على نفسه ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله
باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء الذي دون القلتين ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناخيرها إن ذلك لا ينجس الماء إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأر وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك خلا الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعا وخلا الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله
[ 102 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو حاتم محمد بن إدريس نا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهرة
[ 103 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا إبراهيم بن الحكم بن أبان حدثني أبي عن عكرمة قال كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه وقال عكرمة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة من متاع البيت
[ 104 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله وهو بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات
باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه وفيه ما دل على أن لا نجاسه في الأحياء وأن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه المصطفى يحرمها في قوله { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث } وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين
[ 105 ] أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر نا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني نا بشر بن المفضل نا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينتزعه
باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو جميعه لم ينجس الماء وكان الماء طاهرا لا نجاسة عليه
[ 106 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبد الجبار بن العلاء نا سفيان قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيين فوجدني قد أغمي علي فتوضأ فصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أمضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك الآية وقال مر حتى نزلت آية الكلالة
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المتوضىء
[ 107 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا الحسن بن محمد نا عبيدة بن حميد نا الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في القوم طهور قال فجاء رجل بفضل ماء في إداوة قال فصبه في قدح فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم إن القوم أتوا بقية الطهور فقال تمسحوا به فسمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على رسلكم فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في القدح في جوف الماء ثم قال أسبغوا الطهور فقال جابر بن عبد الله والذي أذهب بصري قال وكان قد ذهب بصره لقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يده حتى توضؤوا أجمعون قال عبيدة قال الأسود حسبته قال كنا مائتين أو زيادة
باب إباحة الوضوء من فضل وضوء المرأة
[ 108 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق عن بن جريج وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أنهه سمع بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفضل ميمونة
باب إباحة الوضوء بفضل غسل المرأة من الجنابة
[ 109 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن منيع قالا حدثنا أبو أحمد وهو الزبيري ثنا سفيان وحدثنا عتبة بن عبد الله أخبرنا بن المبارك أخبرنا سفيان وحدثنا سلم بن جنادة حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم أو اغتسل من فضلها هذا حديث وكيع وقال أحمد بن منيع فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من فضلها وقال أبو موسى وعتبة بن عبد الله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت له فقال الماء لا ينجسه شيء
باب الدليل على أن سؤر الحائض ليس بنجس وإباحة الوضوء والغسل به إذ هو طاهر غير نجس إذ لو كان سؤر حائض نجسا لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم ماءا نجسا غير مضطر إلى شربه
[ 110 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن مسعر بن كدام عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فأبدأ فأشرب وأنا حائض ثم يأخذ الأناء فيضع فاه على موضع في وآخذ العرق فأعضه ثم يضع فاه على موضع في أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا سلم بن جنادة نا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح بهذا الإسناد نحوه
باب الرخصة في الغسل والوضوء من ماء البحر إذ ماؤه طهور ميتته حل ضد قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحر وزعم أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا حتى عد سبعة أبحر سبعة نيران وكره الوضوء والغسل من مائة لهذه العلة زعم
[ 111 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثه قال حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحلال ميتته هذا حديث يونس وقال يحيى بن حكيم عن صفوان بن سليم ولم يقل من آل بن الأزرق ولا من بني عبد الدار وقال نركب البحر أزمانا
[ 112 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى نا أحمد بن حنبل نا أبو القاسم بن أبي الزناد حدثني إسحاق بن حازم عن بن مقسم قال أحمد يعني عبيد الله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البحر قال هو الطهور ماؤه والحلال ميتته
باب الرخصة في الوضوء والغسل من الماء الذي يكون في أواني أهل الشرك وأسقيتهم والدليل على أن الإهاب يطهر بدباغ المشركين إياه
[ 113 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قالوا حدثنا عوف عن أبي رجال حدثنا عمران بن حصين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدعا فلانا ودعا علي بن أبي طالب فقال إذهبا فابغيا لنا الماء فانطلقا فلقيا امرأة بين سطيحتين أو بين مزادتين على بعير فقالا لها أين الماء قال عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا فقال لها انطلقي فقالت أين قالا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا الذي يقال له الصابىء قالا لها هو الذي تعنين فانطلقا فجاءا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث فقال استنزلوها من بعيرها ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فجعل فيه أفواه المزادتين أو السطيحتين قالا ثم مضمض ثم أعاد في أفواه المزادتين أو السطيحتين ثم أطلق أفواههما ثم نودي في الناس أن اسقوا واستقوا وذكر الحديث بطوله
باب الرخصة في الوضوء الماء يكون في جلود الميتة إذا دبغت
[ 114 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا عبدة بن عبد الله الخزاعي أخبرنا يحيى بن آدم عن مسعر عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن بن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من سقاء فقيل له إنه ميتة قال دباغه يذهب بخبثه أو نجسه أو رجسه
باب الدليل على أن أبوال ما يؤكل لحمه ليس بنجس ولا ينجس الماء إذا خالطه إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بشرب أبوال الإبل مع ألبانها ولو كان نجسا لم يأمر بشربه وقد أعلم أن لا شفاء في المحرم وقد أمر بالاستشفاء بأبوال الإبل ولو كان نجسا كان محرما كان داء لا دواء وما كان فيه شفاء كما أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أيتداوى بالخمر فقال إنما هي داء وليست بدواء
[ 115 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا يزيد يعني بن زريع نا سعيد نا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أناسا أو رجالا من عكل وعرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فتكلموا بالإسلام وقالوا يا رسول الله إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوحشوا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من أبوالها وألبانها فذكر الحديث بطوله
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجازة الوضوء بالمد من الماء أوهم بعض العلماء أن توقيت المد من الماء للوضوء توقيت لا يجوز الوضوء بأقل منه
[ 116 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن بشار نا عبد الرحمن يعني بن مهدي نا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر بن عتيك قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكي قال أبو بكر المكوك في هذا الخبر المد نفسه
باب ذكر الدليل على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن الوضوء بالمد يجزئ لا إنه لا يسع المتوضىء أن يزيد على المد أو ينقص منه إذ لو لم يجزئ الزيادة على ذلك ولا النقصان منه كان على المرء إذا أراد الوضوء أن يكيل مدا من ماء فيتوضأ به لا يبقى منه شيئا وقد يرفق المتوضىء بالقليل من الماء فيكفي بغسل أعضاء الوضوء ويخرق بالكثير فلا يكفي لغسل أعضاءالوضوء
[ 117 ] حدثنا هارون بن إسحاق الهمذاني من كتابه حدثنا بن فضيل عن حصين ويزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع فقال له رجل لا يكفينا ذلك يا جابر فقال قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرا قال أبو بكر في قوله صلى الله عليه وسلم يجزئ من الوضوء المد دلالة على أن توقيت المد من الماء للوضوء أن ذلك يجزي لاأنه لا يجوز النقصان منه ولا الزيادة فيه
باب الرخصة في الوضوء بأقل من قدر المد من الماء
[ 118 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني نا يحيى بن أبي زائدة عن شعبة عن بن زيد وهو حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه
باب ذكر الدليل أن لا توقيت في قدر الماء الذي يتوضأ به المرء فيضيق على المتوضىء أن يزيد عليه أو ينقص منه إذ لو كان لقدر الماء الذي يتوضأ به المرء مقدارا لا يجوز أن يزيد عليه ولا ينقص منه شيئا لما جاز أن يجتمع اثنان ولا جماعة على أناء واحد فيتوضؤوا منه جميعا والعلم محيط أنهم إذا اجتمعوا على إناء واحد يتوضؤون منه فإن بعضهم أكثر حملا للماء من بعض
[ 119 ] أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن الوليد نا محمد بن جعفر نا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتوضأ من إناء واحد
[ 120 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا هارون بن إسحاق الهمداني نا أبو خالد عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال كنا نتوضأ رجالا ونساء ونغسل أيدينا في إناء واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نعود ثانية مع احاديث لابن خزيمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احاديث لابن خزيمة (1)
» احاديث لابن خزيمة (2)
» احاديث لابن خزيمة (3)
» احاديث لابن خزيمة (4)
» احاديث شريفة لابن خزيمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
The computerworld :: الرئيسية :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: