Mans
عدد الرسائل : 60 تاريخ التسجيل : 08/02/2007
| موضوع: احاديث لابن خزيمة (1) الجمعة فبراير 09, 2007 9:16 am | |
| دعونا نكمل الاحاديث ولا نهدر وقتنا
[ 21 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي أخبرنا بن وهب أن مالك بن أنس حدثه عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحيي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة [ 22 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم حدثنا عمي أخبرني مخرمة يعني بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن بن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك باب ذكر الدليل على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد لا أمر فريضة وإيجاب [ 23 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار ثنا عبيدة بن حميد ثنا ألأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس عن علي بن أبي طالب قال كنت رجلا مذاء فسئل لي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال يكفيك منه الوضوء قال أبو بكر وفي خبر سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المذي قال يكفيك من ذلك الوضوء قد خرجته في باب نضح الثوب من المذي باب ذكر وجوب الوضوء من الريح الذي يسمع صوتها بالأذن أو يوجد رائحتها بالأنف [ 24 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وحدثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد يعني بن عبد الله كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيئء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا حديث خالد بن عبد الله باب ذكر الدليل على أن الوضوء لا يجب إلى بيقين حدث إذ الطهارة بيقين لا تزول بشك وارتياب وإنما يزول اليقين باليقين فإذا كانت الطهارة قد تقدمت بيقين لم تبطل الطهارة إلا بيقين حدث [ 25 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا باب ذكر الدليل على أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد لا يحوي جميع المعاني التي تدخل في ذلك الاسم خلاف قول من يزعم ممن شاهدنا من أهل عصرنا ممن كان يدعي اللغة من غير معرفة بها ويدعي العلم من غير معرفة به أن الاسم باسم المعرفة يحوي جميع معاني الشيء الذي يوقع عليه باسم المعرفة بالألف واللام إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقع اسم الأحداث على الريح خاصة باسم المعرفة واسم جميع الأحداث الموجبة للوضوء الريح يخرج من الدبر خاصة وقد بينت هذه المسألة في كتاب الإيمان [ 26 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى يعني بن يونس عن الأوزاعي عن حسان وهو بن عطية عن محمد بن عائشة قال حدثني أبو هريرة أن ألنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما لم يحدث والإحداث أن يفسو أو يضرط إني لا أستحيي مما لم يستحي منه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر خبر روي مختصرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوهم عالما ممن لم يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى أن الوضوء لا يجب ألا من الحدث الذي له صوت أو رائحة [ 27 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وحدثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن شعبة وحدثنا بندار وأبو موسى قالا حدثنا عبد الرحمن ثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد يعني بن الحارث ثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح باب ذكر الخبر المتقصى للفظة المختصرة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم أن لا وضوء إلا من صوت أو ريح عند مسألة سئل عنها في الرجل يخيل إليه أنه قد خرجت منه ريح فيشك في خروج الريح وكانت هذه المقالة عنه صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح جوابا عما عنه سئل فقط لا ابتداء كلام مسقطا بهذه المسألة إيجاب الوضوء من غير الريح التي لها صوت أو رائحة إذ لو كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم ابتداء من غير أن تقدمته مسألة كانت هذه المقالة تنفي إيجاب الوضوء من البول والنوم والمذي إذ قد يكون البول لاصوت له ولا ريح وكذلك النوم والمذي لاصوت لهما ولا ريح وكذ لك الودي [ 28 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو بشر الواسطي ثنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل خرج منه شيء أو لم يخرج فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا [ 29 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو موسى محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثني عياض أنه سأل أبا سعيد الخدري فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا سلم بن جنادة القرشي ثنا وكيع ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيقول إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه هذا لفظ وكيع قال أبو بكر قوله فليقل كذبت أراد فليقل كذبت بضميره لا ينطق بلسانه إذ المصلي غير جائز له أن يقول كذبت نطقا بلسانه باب ذكر الدليل على أن اللمس قد يكون باليد ضد قول من زعم أن اللمس لا يكون إلا بجماع بالفرج في الفرج [ 30 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا الربيع بن سليمان المرادي ثنا شعيب يعني بن الليث عن الليث عن جعفر بن ربيعة وهو بن شرحبيل بن حسنة عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بن آدم أصاب من الزنا لا محالة فالعين زناؤها النظر واليد زناؤها اللمس والنفس تهوى أو تحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج قال أبو بكر قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن اللمس قد يكون باليد قال الله عز وجل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قد علم ربنا عز وجل أن اللمس قد يكون باليد وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيع اللماس دلهم نهيه عن بيع اللمس أن اللمس باليد وهو أن يلمس المشتري الثوب من غير أن يقلبه وينشره ويقول عند عقد الشراء إذا لمست الثوب بيدي فلا خيار لي بعد إذا نظرت إلى طول الثوب وعرضه أو ظهرت منه على عيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أقر عنده بالزنا لعلك قبلت أو لمست فدلت هذه اللفظة على أنه أنما أراد بقوله أو لمست غير الجماع الموجب للحد وكذلك خبر عائشة قال أبو بكر ولم يختلف علماؤنا والحجازيين والمصريين والشافعي وأهل الأثر أن القبلة واللمس باليد إذا لم يكن بين يد أو بدن المرأة إذا لمسها حجاب ولا سترة من ثوب ولا غيره أن ذلك يوجب الوضوء غير أن مالك بن أنس كان يقول إذا كانت القبلة واللمس باليد ليس بقبلة شهوة فإن ذلك لا يوجب الوضوء قال أبو بكر هذه اللفظة ويصدقه أو يكذبه الفرج من الجنس الذي أعلمت في كتاب الإيمان أن التصديق قد يكون ببعض الجوارح لا كما ادعا من موه على بعض الناس أن التصديق لا يكون في لغة العرب إلا بالقلب قد بينت هذه المسألة بتمامها في كتاب الإيمان باب ذكر الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل [ 31 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا بشر بن معاذ العقدي ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم قال أصلي في مرابط الغنم قال نعم قال أصلي في مبارك الإبل قال لا قال أبو بكر لم نرى خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل وروى هذا الخبر أيضا عن جعفر بن أبي ثور أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي وسماك بن حرب فهؤلاء ثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبي ثور هذا الخبر [ 32 ] وقد حدثنا أيضا محمد بن يحيى ثنا محاضر الهمداني ثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله وهو الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مبارك الإبل قال لا قال أتوضأ من لحومها قال نعم قال أصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أتوضأ من لحومها قال لا قال أبو بكر ولم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضا صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه باب استحباب الوضوء من مس الذكر [ 33 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ومحمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قالا حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن مروان عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي يقول أخبرنا بن وهب عن مالك قال أرى الوضوء من مس الذكر استحبابا ولا أو جبه أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا علي بن سعيد النسوي قال سألت أحمد بن حنبل عن الوضوء من مس الذكر فقال أستحبه ولا أوجبه [ 34 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر قال وسمعت محمد بن يحيى يقول نرى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا إيجابا بحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعا بخبر بسره بنت صفوان لا قياسا قال أبو بكر وبقول الشافعي أقول لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها لا كما توهم بعض علمائنا أن الخبر واه لطعنه في مروان باب ذكر الدليل على أن المحدث لا يجب عليه الوضوء قبل وقت الصلاة [ 35 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم وزياد بن أيوب ومؤمل بن هشام قالوا حدثنا إسماعيل وهو بن علية قال زياد قال ثنا أيوب وقال الآخران عن أيوب عن بن أبي مليكة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء فقال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة وقال الدورقي للصلاة جماع أبواب الأفعال اللواتي لا توجب الوضوء باب ذكر الخبر الدال على أن خروج الدم غير مخرج الحدث لا يوجب الوضوء [ 36 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ثنا يونس بن بكير ثنا محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن بن جابر عن جابر بن عبد الله وحدثنا محمد بن عيسى ثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع من نخل فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا أتى زوجها وكان غائبا فلما أخبر الخبر حلف لا ينتهي حتى يهريق في أصحاب محمد دما فخرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل رسول الله منزلا فقال من رجل يكلؤنا ليلتنا هذه فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله قال فكونا بفم الشعب قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى الشعب من الوادي فلما أن خرج الرجلان إلى فم الشعب قال الأنصاري للمهاجري أي الليل أحب إليك أن أكفيكه أوله أو آخره قال بل اكفني أوله قال فاضطجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي قال وأتى زوج المرأة فلما رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القوم قال فرماه بسهم فوضعه فيه قال فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه قال فنزعه فوضعه وثبت قائما يصلي ثم عاد له الثالثه فوضعه فيه فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أهب صاحبه فقال اجلس فقد أثبت فوثب فلما راهما الرجل عرف أنه قد نذر به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال سبحان الله أفلا أهببتني أول ما رماك قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها فلما تابع علي الرمي ركعت فأذنتك وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أقطعها أو أنفدها هذا حديث محمد بن عيسى باب ذكر الدليل على أن وطء الأنجاس لا يوجب الوضوء [ 37 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا عبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان قال عبد الجبار قال الأعمش وقال الاخران عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطىء وقال المخزومي كنا نتوضأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من موطىء وقال الزهري كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتوضأ من موطىء قال أبو بكر هذا الخبر له علة لم يسمعه الأعمش عن شقيق لم أكن فهمته في الوقت أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة ولا نتوضأ من موطىء أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا زياد بن أيوب ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش حدثني شقيق أو حدثت عنه عن عبد الله بنحوه باب إسقاط إيجاب الوضوء من أكل مسته النار أو غيرته [ 38 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن عروة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عظما أو قال لحما ثم صلى ولم يتوضأ قال أبو بكر خبر حماد بن زيد غير متصل الإسناد غلطنا في إخراجه فإن بين هشام بن عروة وبين محمد بن عمرو بن عطاء وهب بن كيسان وكذلك رواه يحيى بن سعيد القطان وعبدة بن سليمان [ 39 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا محمد بن بشار بندار ثنا يحيى ثنا هشام عن الزهري قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن بن عباس وهشام عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس وهشام بن محمد بن علي بن عبد الله عن أبيه عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما أو عرقا ثم صلى ولم يتوضأ [ 40 ] أخبرنا أبو طاهر ثنا أبو بكر ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة قال أخبرني وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن بن عباس قال هشام وحدثني الزهري عن علي بن عبد الله بن عباس عن بن عباس قال هشام وحدثني محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن بن عباس أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم أكل عرقا ثم صلى ولم يتوضأ هذا حديث الزهري باب ذكر الدليل على أن اللحم الذي ترك النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من أكله كان لحم غنم لا لحم أبل ذهب المذهب أبعد | |
|